مبحث: أن يكون النائب قد حج عن نفسه حج الفريضة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٨٬٢٩٥ إلى ٨٬٣٠٠
-
٢/٣٢٧٢/٣٢٧
يشترط في النائب أن يكون قد حج حجة الإسلام عن نفسه أولا، وإلا كانت الحجة عن نفسه، ولم تجزئ عن الأصيل، وهذا مذهب الشافعية (١) ، والحنابلة (٢) ، وهو قول طائفة من السلف (٣) ، واختاره الشنقيطي (٤) ، وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة (٥)
-
الأدلة:
-
أولاً: من السنة:
-
١ - عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شُبْرُمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي، أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك،
-
ثم حج عن شبرمة) )، وفي بعض ألفاظ الحديث: ((هذه عنك وحج عن شبرمة) ) (٦) .
-
ثانياً: أن النظر يقتضي أن يقدم الإنسان نفسه على غيره؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((ابدأ بنفسك) ) (٧) ، ونفسك أحق من غيرك (٨) .