فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

* أقسام النذر:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ١١٬٨٤٠ إلى ١١٬٨٥٧

  1. ٣/٢٧١٣/٢٧١

    ١ - النذر المطلق: كقوله: لله عليّ نذر إن فعلت كذا وفعله فيلزمه كفارة يمين.

  2. ٢ - نذر اللجاج أو الغضب: وهو تعليق نذره بشرطٍ بقصد المنع منه، أو الحمل عليه، أو التصديق، أو التكذيب، كقوله: إن كلمتك فعلي الحج مثلاً، فيخير بين فعل ما نذره، وبين كفارة يمين.

  3. ٣ - نذر فعل مباح: مثل أن ينذر أن يلبس ثوبه أو يركب دابته ونحوهما، فيخير بين فعله وكفارة يمين.

  4. ٤ - النذر المكروه: كنذر الطلاق ونحوه فيسن أن يكفر عن يمينه ولا يفعله.

  5. ٥ - نذر المعصية: مثل أن ينذر أن يقتل أحداً، أو يشرب الخمر، أو يزني، أو أن يصوم يوم العيد، وهذا النذر لا يصح،

  6. ويحرم الوفاء به، وعليه كفارة يمين، لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين) ). أخرجه أبو داود والترمذي (١) .

  7. ٣/٢٧٢٣/٢٧٢

    ٦ - نذر الطاعة: سواء كان مطلقاً كفعل الصلاة، والصوم، والحج، والعمرة، والاعتكاف ونحوها بقصد التقرب إلى الله تعالى فيجب الوفاء به.

  8. أو كان معلقاً كقوله: إن شفى الله مرضي أو ربح مالي فلله عليَّ كذا من صدقة أو صوم ونحوها،

  9. فإذا وجد الشرط لزمه الوفاء به، فالوفاء بالنذر عبادة يجب أداؤها، وقد مدح الله المؤمنين بأنهم يوفون بالنذر.

  10. ١ - قال الله تعالى في صفة الأبرار: (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً) (الإنسان/٧) .

  11. ٢ - قال الله تعالى: (وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ) (البقرة/٢٧٠) .

  12. ٣ - عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه،

  13. ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه) ). أخرجه البخاري (١) .

  14. ٣/٢٧٣٣/٢٧٣

    * من نذر فعل طاعة ومات قبل فعلها فعلها عنه وليه.

  15. ومن نذر فعل طاعة ثم عجز عن الوفاء بما نذر فعليه كفارة يمين.

  16. ويكره له النذر، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: ((إنه لا يرد شيئاً ولكنه يستخرج به من البخيل) ). متفق عليه (١) .

  17. * يكره النذر في كل ما يشق على العبد من الأعمال والطاعات.

  18. فمن نذر نذراً لا يطيقه ويلحقه به مشقة كبيرة كمن نذر أن يقوم الليل كله، أو يصوم الدهر كله، أو يتصدق بماله كله، أو يحج أو يعتمر ماشياً لم يجب الوفاء بهذا النذر، وعليه كفارة يمين.