المطلب الثالث: الفدية في الطيب
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسألة ٥٬٧٥٥
-
٢/١٣٧٢/١٣٧
إذا تطيب المحرم عمداً فعليه الفدية، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) ؛ وذلك قياساً على الفدية في حلق الرأس؛ بجامع أنه ترفه باستعمال محظور.