* صفة العدل بين الزوجات:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ١٠٬٦٢٥ إلى ١٠٬٦٣٩
-
٣/١٠٠٣/١٠٠
يجب على الزوج العدل بين زوجاته في القسم، وفي المبيت، والنفقة، والسكن، أما الجماع فلا يجب،
-
فإن أمكن فهو المستحب،
-
ولا جناح عليه في الميل القلبي؛ لأنه لا يملكه.
-
* السنة إذا تزوج الرجل بكراً وعنده غيرها أن يقيم عندها سبعاً ثم يقسم،
-
وإن تزوج ثيباً أقام عندها ثلاثاً ثم قسم،
-
وإن أحبت سبعاً فعل وقضى مثله للبواقي،
-
ثم قسم بعد ذلك ليلة لكل واحدة.
-
عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثاً وقال: ((إنه ليس بِكِ على أِهلِكِ هَوانٌ، إن شئتِ سَبَّعتُ لكِ،
-
وإن سبَّعت لكِ سبَّعتُ لنِسائي) ). أخرجه مسلم (١) .
-
* الزوجة البكر غريبة على الزوج، وغريبة على فراق أهلها فاحتاجت لزيادة الإيناس وإزالة الوحشة بخلاف الثيّب.
-
* من وهبت يومها لضرتها بإذن زوجها أو له فجعله لأخرى جاز.
-
* يجوز لمن له عدة زوجات أن يدخل على المرأة التي ليس لها ذلك اليوم ويدنو منها لكن بدون جماع ويتفقد أحوالها،
-
فإذا جاء الليل انقلب إلى صاحبة النوبة فخصها بالليل.
-
* إذا سافرت المرأة بلا إذن زوجها، أو أبت السفر معه، أو المبيت عنده في فراشه فلا قَسْم لها ولا نفقة؛ لأنها عاصية كالناشز.
-
* يسن للزوج الغائب أن لا يفاجئ أهله بقدومه، بل يعلمهم بوقت قدومه لتستقبله زوجته على أحسن هيئة، وتمتشط الشعثة، وتستحد المغيبة.