المطلب الخامس: تعيين أحد الأنساك
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٥٬٢١١ إلى ٥٬٢٢١
-
٢/٩٧٢/٩٧
يستحب أن يُعيِّن ما يحرم به من الأنساك عند أول إهلاله، نص على هذا جمهور الفقهاء من المالكية (٨) ، والشافعية في الأصح (٩) ، والحنابلة (١٠) .
-
الأدلة:
-
أولاً: من السنة:
-
١ - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((أتاني الليلة آت من ربي عز وجل، فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة) ) (١١) .
-
وجه الدلالة:
-
أن النبي صلى الله عليه وسلم أُمِرَ أن يُعيِّن نسكه.
-
٢ - أن النبي صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أصحابه بالاحرام بنسك معين فقال: ((من شاء منكم أن يهل بالحج أو عمرة فليهل،
-
ومن أراد أن يهل بحج فليهل،
-
ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل) ) (١٢) .
-
ثانياً: أن التعيين هو الأصل في العبادات (١٣) .
-
٢/٩٨٢/٩٨
ثالثاً: أن بتعيين النسك يعرف المحرم ما يدخل عليه، وهو أقرب إلى الإخلاص (١) .