فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الخامس: تعيين أحد الأنساك

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٥٬٢١١ إلى ٥٬٢٢١

  1. ٢/٩٧٢/٩٧

    يستحب أن يُعيِّن ما يحرم به من الأنساك عند أول إهلاله، نص على هذا جمهور الفقهاء من المالكية (٨) ، والشافعية في الأصح (٩) ، والحنابلة (١٠) .

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من السنة:

  4. ١ - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((أتاني الليلة آت من ربي عز وجل، فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة) ) (١١) .

  5. وجه الدلالة:

  6. أن النبي صلى الله عليه وسلم أُمِرَ أن يُعيِّن نسكه.

  7. ٢ - أن النبي صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أصحابه بالاحرام بنسك معين فقال: ((من شاء منكم أن يهل بالحج أو عمرة فليهل،

  8. ومن أراد أن يهل بحج فليهل،

  9. ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل) ) (١٢) .

  10. ثانياً: أن التعيين هو الأصل في العبادات (١٣) .

  11. ٢/٩٨٢/٩٨

    ثالثاً: أن بتعيين النسك يعرف المحرم ما يدخل عليه، وهو أقرب إلى الإخلاص (١) .