فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المسألة الأولى: حكم من رأى الهلال وحده

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٣٬٠٠٣ إلى ٣٬٠٦٣

  1. ١/٣٣٤١/٣٣٤

    من رأى هلال رمضان وحده، ولم يشهد برؤيته، أو شهد ولم تقبل شهادته، فقد اختلف فيه أهل العلم هل يصوم وحده أم لا؟ على قولين:

  2. ١/٣٣٥١/٣٣٥

    القول الأول: يصوم مع الناس (١) ، إذا صاموا،

  3. ولا يبني على رؤيته، وهذا قولٌ لبعض السلف (٢) ، ورواية عن أحمد (٣) ، واختيار ابن تيمية (٤) ، وابن باز (٥) .

  4. الدليل:

  5. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون) ) (٦) .

  6. وجه الدلالة:

  7. أن المعتبر في الصيام أو الإفطار هو الذي يثبت عند الناس، والشاهد الواحد إذا رأى الهلال ولم يحكم القاضي بشهادته، لا يكون هذا صوماً له، كما لم يكن للناس.

  8. القول الثاني: يصوم بناءً على رؤيته (٧) ، وهو قول أكثر أهل العلم (٨) واتفقت عليه المذاهب الفقهية: الحنفية (٩) ، والمالكية (١٠) ، والشافعية (١١) ، والحنابلة (١٢) ، والظاهرية (١٣) ، وهو اختيار ابن عثيمين (١٤) .

  9. الأدلة:

  10. أولا: من الكتاب:

  11. عموم قوله تعالى: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ..... .

  12. ثانيا: من السنة:

  13. عموم حديث أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا رأيتم الهلال فصوموا .. ) ). أخرجه مسلم (١٥) .

  14. وجه الدلالة:

  15. أنه قد أمر بالصيام عند رؤية الهلال،

  16. ومن رآه لوحده داخلٌ في عموم الأمر بذلك.

  17. المسألة الثانية: من رأى هلال رمضان وحده وهو في مكان ناءٍ ليس فيه أحد

  18. من رأى هلال رمضان وحده وهو في مكانٍ ناءٍ ليس فيه أحد، فإنه يصوم، ويبني على رؤيته،

  19. ولا يرد عليه الخلاف السابق، ونص عليه ابن تيمية (١٦) ، وابن باز (١٧) ، وابن عثيمين (١٨) .

  20. الأدلة:

  21. أولاً: من الكتاب:

  22. عموم قوله تعالى: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ .....

  23. ثانياً: من السنة:

  24. ١/٣٣٦١/٣٣٦

    عموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا رأيتم الهلال فصوموا .. ) ). أخرجه مسلم (١)

  25. فمن رآه لوحده داخلٌ في عموم الأمر بذلك.

  26. الفرع الخامس: اتفاق المطالع واختلافها

  27. إذا رأى أهل بلدٍ الهلال، فقد اختلف أهل العلم هل يلزم الناس بالصوم بناءً على رؤية هذا البلد، أم أن لكل بلدٍ رؤية مستقلة؟ على أقوال، منها:

  28. القول الأول: يجب الصوم على الجميع مطلقاً، وهو قول الجمهور من الحنفية (٢) ، والمالكية (٣) ، والحنابلة (٤) ، وهو اختيار ابن تيمية (٥) ، وابن باز (٦) ، والألباني (٧) ، وصدر على وَفقه قرار المجمع الفقهي (٨) .

  29. الأدلة:

  30. أولاً: من الكتاب:

  31. عموم قوله تعالى: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ .....

  32. وجه الدلالة:

  33. أن الخطاب يشمل جميع الأمة،

  34. فإذا ثبت دخول الشهر في بلد، وجب على الجميع صومه.

  35. ثانياً: من السنة:

  36. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صوموا لرؤيته) ). أخرجه البخاري ومسلم (٩) .

  37. وجه الدلالة:

  38. أن الحديث قد أوجب الصوم بمطلق الرؤية لجميع المسلمين، دون تحديد ذلك بمكانٍ معين.

  39. القول الثاني: لا يجب الصوم على الجميع مع اختلاف المطالع، وإنما يجب على من رآه أو كان في حكمهم بأن توافقت مطالع الهلال، وهذا قول الشافعية (١٠) ، وهو قول طائفةٍ من السلف (١١) ، واختاره الصنعاني (١٢) ، وابن عثيمين (١٣) .

  40. الأدلة:

  41. أولاً: من الكتاب:

  42. عموم قوله تعالى: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ .....

  43. وجه الدلالة:

  44. أن الذين لا يوافقون في المطالع من شاهده، لا يُقال إنهم شاهدوه حقيقة ولا حكماً، والله تعالى أوجب الصوم على من شاهده.

  45. ثانياً: من السنة:

  46. ١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) ). أخرجه البخاري ومسلم (١٤) .

  47. وجه الدلالة:

  48. ١/٣٣٧١/٣٣٧

    أن النبي صلى الله عليه وسلم علَّل الأمر في الصوم بالرؤية،

  49. ومن يخالف من رآه في المطالع، لا يقال إنه رآه لا حقيقةً ولا حكماً.

  50. ٢ - عن كريب ((أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة،

  51. ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما،

  52. ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه. فقلت: أولا تكتفي - شك يحيى بن يحيى، أحد رواة الحديث، في نكتفي أو تكتفي - برؤية معاوية وصيامه؟

  53. فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) ). أخرجه مسلم (١) .

  54. ثالثاً: القياس:

  55. فهناك اختلافٌ في التوقيت اليومي بين المسلمين بالنص والإجماع،

  56. فإذا طلع الفجر في المشرق،

  57. فلا يلزم أهل المغرب أن يمسكوا،

  58. ولو غابت الشمس في المشرق، فليس لأهل المغرب الفطر.

  59. فكما أن المسلمين مختلفون في الإفطار والإمساك اليومي،

  60. فلا بد أن يختلفوا كذلك في الإمساك والإفطار الشهري.

  61. الفرع السادس: الرؤية عبر الوسائل الحديثة