مسألة: هل يستحب غسل حصى الرمي
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٧٬٤٤٣ إلى ٧٬٤٤٨
-
٢/٢٦٨٢/٢٦٨
لا يستحب غسل الحصى إلا إذا رأى فيها نجاسة ظاهرة ولم يجد غيرها، فتغسل النجاسة؛ لئلا تتنجس اليد أو الثياب, وهو المذهب عند المالكية (٩) ,
-
والصحيح عند الحنابلة (١٠) , وهو قول جماعة من أهل العلم (١١) , وقول ابن المنذر (١٢) , واختاره الشنقيطي (١٣) , وابن باز (١٤) , وابن عثيمين (١٥) , والألباني (١٦) .
-
الأدلة:
-
١. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقطت له الحصى وهو راكب على بعيره جعل يقبضهن في يده لم يغسلهن (١٧) .
-
٢. أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغلسهن.
-
٣. أنه لا يوجد معنى يقتضي غسله.