فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الثالث: كيفية الإشارة إلى الحجر الأسود

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٦٬٥٥٨ إلى ٦٬٥٦٤

  1. ٢/١٩٢٢/١٩٢

    إذا لم يستلم الحجر الأسود ويقبله، فله أن يستلمه ويقبل يده، وله أن يستلمه بشيءٍ يكون معه، ويقبله، وله أن يشير إليه بيده من غير تقبيل.

  2. الأدلة:

  3. ١ - عن نافع، قال: ((رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده،

  4. ثم قبل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله) ) (٦) .

  5. ٢ - عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: ((رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت، ويستلم الركن بمحجنٍ معه ويقبِّل المحجن) ) (٧) .

  6. ٣ - عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، قال: ((طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه، لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه؛

  7. فإن الناس غشوه) ) (٨) .