فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الرابع: موضع الصيام وصفته

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٥٬٥٧٤ إلى ٥٬٥٨٢

  1. ٢/١٢٥٢/١٢٥

    يجوز الصيام في أي موضعٍ مفرَّقاً أو متتابعاً (٢) .

  2. الأدلة:

  3. أولًا: من الكتاب:

  4. قوله تعالى: أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا

  5. وجه الدلالة:

  6. أنه أطلق الصيام، ولم يقيده بشيء، والواجب البقاء على إطلاقات النصوص، وعدم التصرف بتقييدها من غير دليل (٣) .

  7. ثانياً: الإجماع:

  8. نقل النووي الإجماع على جواز تفريق الصيام (٤) ، وحكى الشنقيطي الإجماع على أنه يصام في أي مكان (٥) .

  9. ثالثاً: أن الصيام لا يتعدى نفعه لأحد؛ لذا لا يقتصر على مكانٍ بعينه.