المطلب الرابع: موضع الصيام وصفته
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٥٬٥٧٤ إلى ٥٬٥٨٢
-
٢/١٢٥٢/١٢٥
يجوز الصيام في أي موضعٍ مفرَّقاً أو متتابعاً (٢) .
-
الأدلة:
-
أولًا: من الكتاب:
-
قوله تعالى: أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا
-
وجه الدلالة:
-
أنه أطلق الصيام، ولم يقيده بشيء، والواجب البقاء على إطلاقات النصوص، وعدم التصرف بتقييدها من غير دليل (٣) .
-
ثانياً: الإجماع:
-
نقل النووي الإجماع على جواز تفريق الصيام (٤) ، وحكى الشنقيطي الإجماع على أنه يصام في أي مكان (٥) .
-
ثالثاً: أن الصيام لا يتعدى نفعه لأحد؛ لذا لا يقتصر على مكانٍ بعينه.