المطلب الثالث: مقدار تغطية الرأس الذي تجب فيه الفدية
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٥٬٨٣٢ إلى ٥٬٨٤٠
-
٢/١٤٣٢/١٤٣
لا يشترط لوجوب الفدية ستر جميع الرأس، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية (٩) ، والشافعية (١٠) ، والحنابلة (١١) .
-
الأدلة:
-
أولاً: عموم الأدلة في الفدية،
-
ولا فرق فيها بين القليل والكثير.
-
ثانياً: أنه معنًى حصل به الاستمتاع بالمحظور، فاعتبر بمجرد الفعل كالوطء.
-
ثالثاً: أن تقدير ما تجب به الفدية وما لا تجب به لا يكون إلا بتوقيف من الشارع،
-
ولا يوجد في الباب شيء، فوجب الوقوف على العمومات التي توجب الفدية على من ارتكب المحظور قليلا كان أو كثيرا.
-
رابعاً: أن الانتفاع بتغطية الرأس يحصل في البعض، فتجب الفدية بذلك.
-
خامساً: القياس على عدم اشتراط حلق جميع شعر الرأس لوجوب الفدية (١٢) .