فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة: إذا لم يجد المحرم إزاراً أو لم يجد نعلاً

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٥٬٠٦٩ إلى ٥٬٠٨٢

  1. ٢/٨٥٢/٨٥

    إن لم يجد المحرم إزاراً، لبس السراويل،

  2. وإن لم يجد نعلين، لبس الخفين.

  3. الأدلة:

  4. أولاً: من السنة:

  5. ١. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((سمعت النبيَّ صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات، يقول: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين،

  6. ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل) ).

  7. ٢. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: ((أن رجلاً سأللأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص،

  8. ولا السراويل، ولا البرنس،

  9. ولا ثوباً مسه الزعفران،

  10. ولا ورس، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين) ).

  11. ٣. عن جابر رضي الله عنهما قال: ((من لم يجد نعلين فليلبس خفين،

  12. ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل) ) رواه مسلم.

  13. ثانياً: الإجماع:

  14. نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (٤) ، وابن قدامة (٥) .