مسألة: إذا لم يجد المحرم إزاراً أو لم يجد نعلاً
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٥٬٠٦٩ إلى ٥٬٠٨٢
-
٢/٨٥٢/٨٥
إن لم يجد المحرم إزاراً، لبس السراويل،
-
وإن لم يجد نعلين، لبس الخفين.
-
الأدلة:
-
أولاً: من السنة:
-
١. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((سمعت النبيَّ صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات، يقول: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين،
-
ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل) ).
-
٢. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: ((أن رجلاً سأللأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص،
-
ولا السراويل، ولا البرنس،
-
ولا ثوباً مسه الزعفران،
-
ولا ورس، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين) ).
-
٣. عن جابر رضي الله عنهما قال: ((من لم يجد نعلين فليلبس خفين،
-
ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل) ) رواه مسلم.
-
ثانياً: الإجماع:
-
نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (٤) ، وابن قدامة (٥) .