المبحث الثاني: ما يلزم الكبير والعجوز إذا أفطرا
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٣٬٢٧٤ إلى ٣٬٢٧٩
-
١/٣٦٨١/٣٦٨
إذا أفطر الرجل الكبير والمرأة العجوز فعليهما أن يطعما عن كل يومٍ مسكيناً (١) ، وهو قول الجمهور من الحنفية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) ، واستحبه المالكية (٥) .
-
الدليل:
-
قوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ
-
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((رُخِّص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا، أو يطعما كل يومٍ مسكيناً ولا قضاء عليهما،
-
ثم نسخ ذلك في هذه الآية:
-
فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهرَ فَلْيَصُمْهُ، وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا، وأطعمتا كل يوم مسكينا) ) (٦) .