* يبطل التيمم بما يلي:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٣١٠ إلى ٣١٨
-
١/٥٣١/٥٣
١ - وجود الماء.
-
٢ - زوال العذر من مرض أو حاجة ونحوهما.
-
٣ - نواقض الوضوء السابقة.
-
* من عدم الماء والتراب بكل حال أو لم يقدر على استعمالهما صلى على حسب حاله بلا وضوء،
-
ولا تيمم ولا إعادة عليه.
-
* يشرع التيمم للطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر، أما طهارة الخبث، سواء كانت على البدن أو الثوب فليس لها تيمم، فيزيلها،
-
فإن لم يستطع إزالتها صلى بحسب حاله.
-
* من جرح وخاف أن يضره الماء مسح عليه وغسل الباقي،
-
فإن تضرر بالمسح تيمم له وغسل الباقي.