فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

* يبطل التيمم بما يلي:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٣١٠ إلى ٣١٨

  1. ١/٥٣١/٥٣

    ١ - وجود الماء.

  2. ٢ - زوال العذر من مرض أو حاجة ونحوهما.

  3. ٣ - نواقض الوضوء السابقة.

  4. * من عدم الماء والتراب بكل حال أو لم يقدر على استعمالهما صلى على حسب حاله بلا وضوء،

  5. ولا تيمم ولا إعادة عليه.

  6. * يشرع التيمم للطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر، أما طهارة الخبث، سواء كانت على البدن أو الثوب فليس لها تيمم، فيزيلها،

  7. فإن لم يستطع إزالتها صلى بحسب حاله.

  8. * من جرح وخاف أن يضره الماء مسح عليه وغسل الباقي،

  9. فإن تضرر بالمسح تيمم له وغسل الباقي.