مسألة: حكم المبيت بمنى ليلة الثالث عشر للمتعجِّل
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٨٬٠٢٢ إلى ٨٬٠٣٠
-
٢/٣٠٢٢/٣٠٢
من تعجَّل فليس عليه سوى مبيت ليلتين فقط، ويسقط عنه المبيت ورمي الجمرة لليوم الثالث عشر.
-
الأدلة:
-
أولاً: من الكتاب:
-
ثانياً: من السنة:
-
عن عبدالرحمن بن يعمر الديلي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيام منى ثلاثة:
-
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه) ) (٢) .
-
ثالثاً: الإجماع:
-
نقل الإجماع على ذلك الماوردي (٣) ، وابن قدامة (٤) .