فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الرابع: حكم من وقف بعرفة وهو لا يعلم أنه عرفة

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٦٬٩٥٤ إلى ٦٬٩٥٩

  1. ٢/٢٢٦٢/٢٢٦

    من وقف بعرفة محرماً في زمن الوقوف وهو لا يعلم أنه بعرفة، فإنه يجزئه باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) .

  2. الأدلة:

  3. أولاً: عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((وقد أتى عرفات، قبل ذلك ليلاً أو نهاراً) ) (٥)

  4. ثانياً: أنه لا تشترط النية لصحة الوقوف بعرفة (٦) .

  5. ثالثاً: أن الركن قد حصل وهو الوقوف ولا يمتنع ذلك بالإغماء والنوم كركن الصوم (٧) .

  6. رابعاً: أنه وقف بها في زمن الوقوف وهو مكلف، فأشبه إذا علم أنها عرفة (٨) .