المطلب الرابع: حكم من وقف بعرفة وهو لا يعلم أنه عرفة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٦٬٩٥٤ إلى ٦٬٩٥٩
-
٢/٢٢٦٢/٢٢٦
من وقف بعرفة محرماً في زمن الوقوف وهو لا يعلم أنه بعرفة، فإنه يجزئه باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) .
-
الأدلة:
-
أولاً: عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((وقد أتى عرفات، قبل ذلك ليلاً أو نهاراً) ) (٥)
-
ثانياً: أنه لا تشترط النية لصحة الوقوف بعرفة (٦) .
-
ثالثاً: أن الركن قد حصل وهو الوقوف ولا يمتنع ذلك بالإغماء والنوم كركن الصوم (٧) .
-
رابعاً: أنه وقف بها في زمن الوقوف وهو مكلف، فأشبه إذا علم أنها عرفة (٨) .