المبحث الثاني: القدر الواجب حلقه أو تقصيره
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٧٬٨١٥ إلى ٧٬٨٢٤
-
٢/٢٨٩٢/٢٨٩
الواجب حلق جميع الرأس (٨) ، أو تقصيره كله، وهذا مذهب المالكية (٩) ، والحنابلة (١٠) ، واختاره ابن عبدالبر (١١) ، وابن باز (١٢) ، وابن عثيمين (١٣) وبه أفتت اللجنة الدائمة (١٤) .
-
الأدلة:
-
أولاً: من الكتاب:
-
عموم قوله تعالى: لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ .
-
وجه الدلالة:
-
أنه عامٌّ في جميع شعر الرأس، فالرأس اسمٌ لجميعه (١٥) .
-
ثانياً: من السنة:
-
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع (١٦) .
-
وجه الدلالة:
-
أنه عامٌّ في جميع شعر الرأس؛ لأن الرأس اسمٌ لجميعه؛ فوجب الرجوع إليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم ((لتأخذوا مناسككم) ) (١٧) ، والأصل في الأمر الوجوب.