المطلب الثاني: مقدار تقصير شعر المرأة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسألة ٧٬٨٥٢
-
٢/٢٩١٢/٢٩١
تقصر المرأة من شعرها، قدر أنملة الأصبع -وهي مفصل الإصبع- فتمسك ضفائر رأسها، إن كان لها ضفائر، أو بأطرافه إن لم يكن لها ضفائر، وتقص قدر أنملة (٧) ، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (٨) ، والمالكية (٩) ، والشافعية (١٠) ، والحنابلة (١١) ، وإنما كان الواجب بقدر الأنملة لئلا يجحف برأسها (١٢) .