فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المبحث الأول: تدارك الواجبات متى ما أمكن

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٦٬١٧٣ إلى ٦٬١٨٥

  1. ٢/١٦٨٢/١٦٨

    ترك الواجبات لا يسقط بالنسيان والجهل والإكراه متى أمكن تداركه (١) .

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من السنة:

  4. ١ - عن أنس بن مالك قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ((من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها) ) (٢) .

  5. وجه الدلالة:

  6. أنه لم يسقط عنه الصلاة مع النسيان مع خروج وقتها؛ لأنه يمكن تداركه بالقضاء.

  7. ٢ - عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل المسيء صلاته: ((ارجع فصل، فإنك لم تصل) ) (٣) .

  8. وجه الدلالة:

  9. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقط الصلاة الحاضرة بالجهل، وإنما أمره بالإعادة مع أنه جاهل.

  10. ثانياً: أنه ترك مأمورا، والمأمورات أمور إيجابية، يمكن تداركها بفعلها،

  11. بخلاف المنهيات فإنها مضت،

  12. ولا يمكن تداركها، لكن إذا كان في أثناء المنهي فيجب التدارك بقطعه (٤) .

  13. ثالثاً: أن تارك المأمور جاهلا أو ناسيا غير مؤاخذ بالترك، لكن عدم فعله إياه يقتضي إلزامه به متى زال العذر إبراء لذمته (٥) .