المسألة الأولى: حكم من نوى الصوم ثم أصيب بإغماء في رمضان
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٢٬٤٨٣ إلى ٢٬٤٩٥
-
١/٢٩١١/٢٩١
من نوى الصوم ثم أصيب بإغماء في رمضان،
-
فلا يخلو من حالين:
-
الحال الأولى:
-
أن يستوعب الإغماءُ جميع النهار، أي يغمى عليه قبل الفجر ولا يفيق إلا بعد غروب الشمس،
-
فهذا لا يصح صومه (٦) ، وعليه قضاء هذا اليوم (٧) ، وهو قول جمهور أهل العلم من المالكية (٨) ، والشافعية (٩) ، والحنابلة (١٠) .
-
الدليل على وجوب القضاء عليه:
-
عموم قول الله تعالى:
-
وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ .
-
الحال الثانية:
-
أن يفيق جزءاً من النهار،
-
ولو للحظة، فصيامه صحيح،
-
ولا قضاء عليه، وهو مذهب الشافعية (١١) ، والحنابلة (١٢) .
-
وذلك لأن الصوم إمساك عن المفطرات مع النية، وما دام أنه قد أفاق جزءاً من النهار، فقد وجد منه النية والإمساك عن المفطرات؛ ولذا فصومه صحيح.