فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المسألة الثانية: من هم حاضرو المسجد الحرام؟

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٥٬٤٥٥ إلى ٥٬٤٦٣

  1. ٢/١١٥٢/١١٥

    اختلف الفقهاء في حاضري المسجد الحرام الذين لا يجب عليهم دم التمتع والقران إلى أقوال منها:

  2. القول الأول: حاضرو المسجد الحرام هم أهل مكة وأهل الحرم ومن كان من الحرم دون مسافة القصر، وهو مذهب الشافعية (١٠) ، والحنابلة (١١) ، واختاره الطبري (١٢) .

  3. الأدلة:

  4. أولاً: لأن الشارع حد الحاضر بدون مسافة القصر، بنفي أحكام المسافرين عنه، فالاعتبار به أولى من الاعتبار بالنسك؛ لوجود لفظ الحضور في الآية (١٣) .

  5. ٢/١١٦٢/١١٦

    ثانياً: أن حاضر الشيء من دنا منه،

  6. ومن دون مسافة القصر قريب في حكم الحاضر؛ بدليل أنه إذا قصده لا يترخص رخص السفر، فيكون من حاضريه (١) .

  7. القول الثاني: هم أهل الحرم، وهو قول طائفة من السلف (٢) وقدمه صاحب الفروع (٣) واستظهره ابن حجر (٤) ، وأفتت به اللجنة الدائمة (٥) واختاره ابن عثيمين (٦) .

  8. الدليل من أقوال الصحابة:

  9. قال ابن عباس حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ هم: أهل الحرم (٧) .