المسألة الثانية: من هم حاضرو المسجد الحرام؟
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٥٬٤٥٥ إلى ٥٬٤٦٣
-
٢/١١٥٢/١١٥
اختلف الفقهاء في حاضري المسجد الحرام الذين لا يجب عليهم دم التمتع والقران إلى أقوال منها:
-
القول الأول: حاضرو المسجد الحرام هم أهل مكة وأهل الحرم ومن كان من الحرم دون مسافة القصر، وهو مذهب الشافعية (١٠) ، والحنابلة (١١) ، واختاره الطبري (١٢) .
-
الأدلة:
-
أولاً: لأن الشارع حد الحاضر بدون مسافة القصر، بنفي أحكام المسافرين عنه، فالاعتبار به أولى من الاعتبار بالنسك؛ لوجود لفظ الحضور في الآية (١٣) .
-
٢/١١٦٢/١١٦
ثانياً: أن حاضر الشيء من دنا منه،
-
ومن دون مسافة القصر قريب في حكم الحاضر؛ بدليل أنه إذا قصده لا يترخص رخص السفر، فيكون من حاضريه (١) .
-
القول الثاني: هم أهل الحرم، وهو قول طائفة من السلف (٢) وقدمه صاحب الفروع (٣) واستظهره ابن حجر (٤) ، وأفتت به اللجنة الدائمة (٥) واختاره ابن عثيمين (٦) .
-
الدليل من أقوال الصحابة:
-
قال ابن عباس حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ هم: أهل الحرم (٧) .