* صفة الجمع في السفر:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ١٬١٨٧ إلى ١٬٢٠٧
-
١/١٤٤١/١٤٤
يُسن للمسافر الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، في وقت إحداهما مرتباً، أو في الوقت الذي بينهما،
-
فإن كان نازلاً فعل الأرفق به،
-
وإن كان سائراً فالسنة إذا غابت الشمس قبل أن يرتحل أن يجمع بين المغرب والعشاء تقديماً،
-
وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخَّر المغرب إلى العشاء وجمع بينهما تأخيراً.
-
وإذا زالت الشمس قبل أن يركب جمع بين الظهر والعصر تقديماً،
-
وإن ركب قبل أن تزول الشمس أخر الظهر إلى العصر وجمع بينهما تأخيراً.
-
١ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. أخرجه البخاري (١) .
-
٢ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر،
-
ثم نزل فجمع بينهما،
-
فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر،
-
ثم ركب. متفق عليه (٢) .
-
* يسن في الحج لمن كان بعرفة أن يقصر ويجمع بين الظهر والعصر تقديماً، وفي مزدلفة يقصر ويجمع بين المغرب والعشاء تأخيراً كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
-
* يجب على المسافرين أن يصلوا جماعة إن تيسر، وإلا صلوا فرادى حسب الاستطاعة، فيصلي في الطائرة أو السفينة أو القطار ونحوها قائماً،
-
فإن لم يستطع صلى قاعداً وأومأ بالركوع والسجود، ويصلي الفريضة مستقبل القبلة،
-
ويسن له الأذان والإقامة وإن كان وحده.
-
* يسن للمسافر التنفل على ظهر الراحلة،
-
ويسن أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام إن تيسر، وإلا صلى حيثما توجهت به الراحلة.
-
* يسن أن يخرج لسفره أول النهار،
-
ويستحب أن يكون يوم الخميس إن تيسر،
-
وأن لا يسافر وحده،
-
فإن كانوا ثلاثة فأكثر أمَّروا أحدهم.