* شروط اللعان:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ١٠٬٨٨٤ إلى ١٠٬٨٨٦
-
٣/١٣٢٣/١٣٢
١ - أن يكون بين زوجين مكلفين، عند الإمام أو نائبه.
-
٢ - أن يتقدمه قذف الزوج امرأته بالزنى.
-
٣ - أن تكذبه الزوجة وتستمر في تكذيبه إلى انقضاء اللعان.