فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المسألة الرابعة: حكم من وقف بعرفة ليلا فقط

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٧٬٠١١ إلى ٧٬٠١٧

  1. ٢/٢٣٠٢/٢٣٠

    من لم يقف بعرفة إلا ليلة العاشر من ذي الحجة فإنه يجزئه ولا يلزمه شيء، ولكن فاتته الفضيلة.

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من السنة:

  4. ١ - عن عبدالرحمن بن يعمر الديلي أن ناساً من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة، فسألوه فأمر مناديا فنادى: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج)) (٩) .

  5. ٢ - عن عروة بن مضرس الطائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه) ) (١٠) .

  6. ثانياً: الإجماع:

  7. ٢/٢٣١٢/٢٣١

    نقل الإجماع على ذلك: ابن المنذر (١) , وابن عبدالبر (٢) ، وابن قدامة (٣) , النووي (٤) .