المسألة الرابعة: حكم من وقف بعرفة ليلا فقط
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٧٬٠١١ إلى ٧٬٠١٧
-
٢/٢٣٠٢/٢٣٠
من لم يقف بعرفة إلا ليلة العاشر من ذي الحجة فإنه يجزئه ولا يلزمه شيء، ولكن فاتته الفضيلة.
-
الأدلة:
-
أولاً: من السنة:
-
١ - عن عبدالرحمن بن يعمر الديلي أن ناساً من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة، فسألوه فأمر مناديا فنادى: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج)) (٩) .
-
٢ - عن عروة بن مضرس الطائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه) ) (١٠) .
-
ثانياً: الإجماع:
-
٢/٢٣١٢/٢٣١
نقل الإجماع على ذلك: ابن المنذر (١) , وابن عبدالبر (٢) ، وابن قدامة (٣) , النووي (٤) .