فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الخامس: القبلة والمباشرة لمن ملك نفسه

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٣٬٦٩٠ إلى ٣٬٦٩٤

  1. ١/٤١٧١/٤١٧

    يباح للصائم القبلة والمباشرة فيما دون الفرج بشرط أن يملك نفسه، وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣) ، واختيار ابن عبدالبر (٤) ، والصنعاني (٥) ، وابن عثيمين (٦) .

  2. الأدلة:

  3. ١ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبِّل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه) ). أخرجه مسلم (٧) .

  4. ٢ - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: ((هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟

  5. قلت: لا بأس بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففيم؟) ) (٨) .