المطلب الخامس: القبلة والمباشرة لمن ملك نفسه
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٣٬٦٩٠ إلى ٣٬٦٩٤
-
١/٤١٧١/٤١٧
يباح للصائم القبلة والمباشرة فيما دون الفرج بشرط أن يملك نفسه، وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣) ، واختيار ابن عبدالبر (٤) ، والصنعاني (٥) ، وابن عثيمين (٦) .
-
الأدلة:
-
١ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبِّل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه) ). أخرجه مسلم (٧) .
-
٢ - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: ((هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟
-
قلت: لا بأس بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففيم؟) ) (٨) .