المطلب السادس: لبس القفازين للمحرمة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٥٬٩٧٥ إلى ٥٬٩٨٥
-
٢/١٥٤٢/١٥٤
تمهيد: تعريف القفازين
-
٢/١٥٥٢/١٥٥
القفَّازان: شيء يعمل لليدين يغطي الأصابع مع الكف (١) .
-
الفرع الأول: حكم لبس القفازين للمحرمة
-
يحرم على المحرمة لبس القفَّازين، وهو مذهب الجمهور من المالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) ، وبه قال طائفة من السلف (٥) .
-
الدليل:
-
عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تنتقب المرأة المحرمة،
-
ولا تلبس القفازين) ) (٦) .
-
الفرع الثاني: حكم لبس القفازين للرجل
-
يحرم على الرجل لبس القفازين
-
الدليل:
-
نقل الإجماع على ذلك النووي (٧) ، وابن قدامة (٨) ، والشنقيطي (٩) .