فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

* صفة غسل المستحاضة:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسألة ٣٦١

  1. ١/٦١١/٦١

    المستحاضة تغتسل مرة واحدة عند إدبار الحيض، وتتوضأ لكل صلاة، وتحشو فرجها بخرقة أو نحوها.