* حكم من زنى بذات محرم:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ١١٬٥١٣ إلى ١١٬٥١٤
-
٣/٢٢٠٣/٢٢٠
من زنى بذات محرم كأخته وبنته وامرأة أبيه ونحوهم وهو عالم بتحريم ذلك وجب قتله.
-
عن البراء رضي الله عنه قال: أصبت عمي ومعه رايةٌ فقلت أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. أخرجه الترمذي والنسائي (١) .