فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الثامن: الحجامة

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٣٬٥١٢ إلى ٣٬٥٢٨

  1. ١/٣٩١١/٣٩١

    الفرع الأول: حكم الحجامة للصائم

  2. من احتجم وهو صائم، فقد اختلف فيه أهل العلم على أقوال، منها:

  3. القول الأول: أن صومه لا يفسد، وهو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) .

  4. الأدلة:

  5. ١ - عن ابن عباس رضي الله عنهما ((عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم) ). أخرجه البخاري ومسلم (٤)

  6. ٢ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سُئِل: ((هل كنتم تكرهون الحجامة؟ فقال: لا، إلا من أجل الضعف) ). أخرجه البخاري ومسلم (٥)

  7. والأحوط أن تؤجَّل الحجامة إلى الليل خروجاً من خلاف جماعة من أهل العلم (٦) .

  8. القول الثاني: أنها تفسد صومه (٧) ، وهو من مفردات مذهب الحنابلة (٨) ، وبه قال ابن تيمية (٩) ، وابن باز (١٠) ، وابن عثيمين (١١) .

  9. الدليل:

  10. ١/٣٩٢١/٣٩٢

    عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أفطر الحاجم والمحجوم) ) (١)

  11. الفرع الثاني: حكم الفصد وأخذ الدم للتحليل وغيره

  12. الفصد وأخذ الدم للتحليل أو للتبرع، اختلف فيه أهل العلم على قولين:

  13. القول الأول: لا يفسد الصوم؛ بناءً على ما ذهب إليه الجمهور من عدم الفطر بالحجامة وإن كان الأولى تأخير ذلك إلى الليل، وهو اختيار ابن باز (٢) .

  14. القول الثاني: يفسد الصوم، وهو أحد الوجهين في مذهب الحنابلة (٣) ، واختاره ابن تيمية (٤) ، واختار ابن عثيمين فساد الصوم بالفصد والتبرع قياساً على الحجامة، وعدم فساده بتحليل الدم (٥) .

  15. الدليل:

  16. القياس:

  17. قياساً على الحجامة.