المطلب الخامس: ارتكاب محظورات فدية الأذى عمداً
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسألة ٥٬٥٨٣
-
٢/١٢٥٢/١٢٥
لا فرق في التخيير في فدية الأذى بين من ارتكب المحظور بعذر، أو كان عمداً، وهذا مذهب الجمهور من المالكية (٦) ، والشافعية (٧) ، والحنابلة (٨) ، واختاره الشنقيطي (٩) ؛ وذلك لأن الله تعالى أوجب الفدية على من حلق رأسه لأذىً به وهو معذور، فكان ذلك تنبيهاً على وجوبها على غير المعذور (١٠) .