المطلب السادس: التكبير مع كل حصاة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٧٬٤٤٩ إلى ٧٬٤٥٣
-
٢/٢٦٨٢/٢٦٨
يستحب أن يكبر مع كل حصاة, وهو قول كافة فقهاء المذاهب الأربعة من الحنفية (١٨) , والمالكية (١٩) , والشافعية (٢٠) , والحنابلة (٢١) .
-
الأدلة:
-
٢/٢٦٩٢/٢٦٩
١. حديث جابر رضي الله عنه وفيه: ((حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمي من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر) ) رواه مسلم (١)
-
٢. لما روت عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: ((أفاض النبي - صلى الله عليه وسلم - من يومه حين صلى الظهر,
-
ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمار إذا زالت الشمس, كل جمرة بسبع حصيات, يكبر مع كل حصاة, ويقف عند الأولى والثانية فيطيل المقام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها) ) (٢) .