المطلب السادس: تطييب الحاج ثوب الإحرام قبل إحرامه
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٥٬٧٧٢ إلى ٥٬٧٧٨
-
٢/١٣٨٢/١٣٨
يُمنَع الحاج من تطييب ثوب الإحرام قبل إحرامه، وهو مذهب الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، واختيار ابن باز (٣) ابن عثيمين (٤) .
-
الأدلة:
-
أولاً: من السنة:
-
قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران أو الورس) ) (٥) .
-
ثانياً: أنَّ الطيب من محظورات الإحرام، ويصدق على من استدام الثوب بعد الإحرام، أنه ارتكب المحظور حال إحرامه.
-
ثالثاً: أنَّ الرخصة إنما جاءت في البدن؛ فلا يتجاوز صورتها.
-
رابعاً: أن الطيب في الثوب لا يستهلك كما هو في البدن؛ فلا يصح القياس.