فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب السادس: تطييب الحاج ثوب الإحرام قبل إحرامه

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٥٬٧٧٢ إلى ٥٬٧٧٨

  1. ٢/١٣٨٢/١٣٨

    يُمنَع الحاج من تطييب ثوب الإحرام قبل إحرامه، وهو مذهب الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، واختيار ابن باز (٣) ابن عثيمين (٤) .

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من السنة:

  4. قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران أو الورس) ) (٥) .

  5. ثانياً: أنَّ الطيب من محظورات الإحرام، ويصدق على من استدام الثوب بعد الإحرام، أنه ارتكب المحظور حال إحرامه.

  6. ثالثاً: أنَّ الرخصة إنما جاءت في البدن؛ فلا يتجاوز صورتها.

  7. رابعاً: أن الطيب في الثوب لا يستهلك كما هو في البدن؛ فلا يصح القياس.