فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المبحث الأول: الغسل للوقوف بعرفة

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٧٬٠٦٣ إلى ٧٬٠٧٢

  1. ٢/٢٣٤٢/٢٣٤

    يستحب الاغتسال للوقوف بعرفة، باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية (١) , والمالكية (٢) , الشافعية (٣) , والحنابلة (٤) .

  2. الأدلة:

  3. أولاً: عن علي رضي الله عنه لما سئل عن الغسل قال: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر. (٥)

  4. ثانياً: عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل لوقوفه عشية عرفة. (٦)

  5. ثالثاً: أنه قربة يجتمع لها الخلق في موضع واحد فشرع لها الغسل كصلاة الجمعة والعيدين.

  6. المبحث الثاني: السير من منى إلى عرفة صباحاً بعد طلوع شمس يوم عرفة.

  7. يسن السير من منى إلى عرفة صباحًا بعد طلوع شمس يوم عرفة.

  8. الدليل:

  9. عن جابر عبدالله رضي الله عنهما في حديثه الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم: ((فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر،

  10. ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة) ) (٧) .