المطلب الرابع: الاعتكاف في غير مسجد الجمعة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٤٬١٨٨ إلى ٤٬١٩٨
-
٢/٣٢/٣
الفرع الأول: الاعتكاف في غير مسجد الجمعة إن كان لا يتخلل الاعتكاف جمعة
-
يجوز الاعتكاف في غير مسجد الجمعة إن كان لا يتخلل الاعتكاف جمعة، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) ، وهو قول طائفةٍ من السلف (٥) ، والخلف (٦)
-
الدليل:
-
فلفظ المساجد عامٌّ لجميع المساجد، وتخصيصه ببعض المساجد دون بعضٍ يحتاج إلى دليل.
-
الفرع الثاني: الاعتكاف في غير الجامع إن كان يتخلل اعتكافه يوم جمعة
-
من وجبت عليه الجمعة، وكانت تتخلَّل اعتكافه، فإنه لا يشترط لصحة استمرار الاعتكاف أن يكون اعتكافه في الجامع - وعليه أن يخرج لحضور الجمعة ثم يرجع إلى المسجد الذي يعتكف فيه - ولكنَّ الأفضل أن يكون اعتكافه في المسجد الجامع، وهو قول الحنفية (٧) ، والحنابلة (٨) ، وقولٌ لبعض السلف (٩) ، وهو اختيار ابن العربي المالكي (١٠) ، وابن باز (١١) ، وابن عثيمين (١٢) .
-
الدليل:
-
فلفظ المساجد عامٌّ لجميع المساجد، وتخصيصه ببعض المساجد دون بعضٍ يحتاج إلى دليل.
-
وأما خروجه إلى الجمعة فهو ضرورةٌ من الضرورات، لا يبطل بها الاعتكاف.