المحرمات في النكاح
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ١٠٬٣٩٠ إلى ١٠٬٣٩٩
-
٣/٧٦٣/٧٦
* يشترط في المرأة التي يريد الزوج أن يعقد عليها أن تكون غير محرَّمة عليه.
-
٣/٧٧٣/٧٧
* المحرمات من النساء قسمان:
-
١ - محرمات إلى الأبد وهن ثلاثة أقسام:
-
١ - محرمات بالنسب وهن: الأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، والأخت، والخالة، والعمة، وبنت الأخ، وبنت الأخت.
-
٢ - محرمات بالرضاع، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكل امرأة حَرُمت من النسب حَرُمَ مثلها من الرضاع إلا أم أخيه وأخت ابنه من الرضاع فلا تحرم.
-
والرضاع المحرِّم: خمس رضعات فأكثر إذا كانت في الحولين.
-
٣ - محرمات بالمصاهرة، وهن: أم الزوجة، وبنت الزوجة من غيره إذا دخل بأمها، وزوجة الأب، وزوجة الابن.
-
فالمحرمات بالنسب سبع، والمحرمات بالرضاع سبع مثلهن، والمحرمات بالمصاهرة أربع.
-
* أسباب التحريم المؤبد هي: النسب، والرضاع، والمصاهرة.