فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٤٬٨٨١ إلى ٤٬٨٨٧

  1. ٢/٦٩٢/٦٩

    من سلك طريقاً ليس فيه ميقات معين، برًّا أو بحراً أو جوًّا، فاشتبه عليه ما يحاذي المواقيت ولم يجد من يرشده إلى المحاذاة وجب عليه أن يحتاط ويحرم قبل ذلك بوقت يغلب على ظنه أنه أحرم فيه قبل المحاذاة؛ وليس له أن يؤخر الإحرام، وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي (٧) ، وبه أفتى ابن باز (٨) .

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من الكتاب:

  4. قال الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ .

  5. وجه الدلالة:

  6. أن الله سبحانه أوجب على عباده أن يتقوه ما استطاعوا، وهذا هو المستطاع في حق من لم يمر على نفس الميقات (٩) .

  7. ثانياً: أن الإحرام قبل الميقات جائز مع الكراهة ومنعقد، ومع التحرى والاحتياط خوفًا من تجاوز الميقات بغير إحرام تزول الكراهة؛ لأنه لا كراهة في أداء الواجب (١٠) .