فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المبحث الثالث: إذا استناب للفريضة ثم برئ:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٨٬٢١٩ إلى ٨٬٢٣٣

  1. ٢/٣٢٢٢/٣٢٢

    من استناب للحج ثم برئ قبل الموت فهل يجب الحج عليه أو يسقط عنه؟ فيه قولان لأهل العلم:

  2. القول الأول: يجزئ عنه، ويسقط عنه الفرض، وهذا مذهب الحنابلة (٣) ، والظاهرية (٤) ، وبه قال إسحاق ابن راهويه (٥) . وذلك للآتي:

  3. ١. أن المنيب أتى بما أُمِر به من إقامة غيره مقامه،

  4. ومن أتى بما أُمِر به برئت ذمته، وخرج من العهدة كما لو لم يبرأ (٦) .

  5. ٢. أنه فَعَلَ عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه فتجزئه،

  6. ولو تبين بعد ذلك أن الواجب كان غيرها (٧) .

  7. ٣. أن إيجاب الحج عليه يُفضي إلى إيجاب حجتين عليه، ولم يوجب الله عليه إلا حجة واحدة (٨) .

  8. ٤. القياس على المتمتع إذا شرع في الصوم ثم قدر على الهدي فإنه يجزئ عنه (٩) .

  9. القول الثاني: لا يجزئه عن حج الفريضة، وعليه الحج بنفسه، وهذا مذهب الحنفية (١٠) ، والشافعية في الأصح (١١) ، واختاره ابن المنذر (١٢) (١٣) . وذلك للآتي:

  10. ١. أن هذا الحج بدل إياس،

  11. فإذا برأ تبين أنه لم يكن مأيوساً منه، فلزمه الأصل (١٤) .

  12. ٢. قياساً على الآيسة من الحيض إذا اعتدت بالشهور،

  13. ثم حاضت لا يجزئها تلك العدة (١٥) .

  14. ٣. أن جواز الحج عن الغير ثبت

  15. بخلاف القياس، لضرورة العجز الذي لا يرجى زواله، فيتقيد الجواز به (١٦) .