فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الأول: حكم كفارة قتل الصيد

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٨٬٩٣٣ إلى ٨٬٩٣٨

  1. ٢/٣٦٩٢/٣٦٩

    يجب الجزاء في قتل الصيد في الجملة.

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من الكتاب

  4. قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ .

  5. ثانياً: الإجماع:

  6. نقل الإجماع على ذلك في الجملة، ابن المنذر (١) ، وابن رشد (٢) ، وابن قدامة (٣) .