فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الأول: حكم حج الكافر

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٤٬٤٥٧ إلى ٤٬٤٨٧

  1. ٢/٣٧٢/٣٧

    لا يصح الحج من الكافر،

  2. ولا يجب عليه (١) ،

  3. ولا يجزئ عنه إن وقع منه (٢) .

  4. الأدلة:

  5. أولاً: من الكتاب

  6. ١ - قال الله تعالى: وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ .

  7. وجه الدلالة:

  8. أنه إذا كانت النفقات لا تقبل منهم لكفرهم مع أن نفعها متعدٍّ، فالعبادات الخاصة أولى ألَّا تقبل منهم، والحج من العبادات الخاصة،

  9. فلا يُقبَل من كافر.

  10. ٢ - وقال تعالى: قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ [الأنفال ٣٨] .

  11. ثانياً: من السنة:

  12. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ((أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟

  13. وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟

  14. وأن الحج يهدم ما كان قبله؟) ) أخرجه مسلم (٣) .

  15. وجه الدلالة:

  16. أن الحديث صحيح صريح في قطع النظر عما قبل الاسلام (٤) .

  17. ثالثاً: الإجماع:

  18. أجمع أهل العلم على أن الحج إنما يتعلق فرضه بالمسلم، نقله ابن حزم (٥) ، وابن قدامة (٦) ، والشربيني (٧) .

  19. المطلب الثاني: من حج الفريضة،

  20. ثم ارتد ثم تاب وأسلم فهل يجب عليه الحج من جديد؟

  21. ٢/٣٨٢/٣٨

    لا تجب عليه حجة الإسلام مجددا بعد التوبة عن الردة، وهذا مذهب الشافعية (١) ، والحنابلة (٢) وقول ابن حزم (٣) واختاره ابن عثيمين (٤) وبه أفتت اللجنة الدائمة (٥) .

  22. الأدلة:

  23. أولا من الكتاب:

  24. قال الله تعالى: وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

  25. وجه الدلالة:

  26. أن الآية دلت على أن إحباط الردة للعمل مشروط بالموت كافرا (٦) .

  27. ثانياً: من السنة:

  28. قول النبي لحكيم بن حزام: ((أسلمت على ما أسلفت عليه من خير) ) أخرجه مسلم (٧) .

  29. وجه الدلالة:

  30. ٢/٣٩٢/٣٩

    أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت له ثواب ما قدم من أعمال صالحة حال كفره، بعد أن أسلم،

  31. فمن باب أولى ثبوت الأعمال التي قدمها المرء حال إسلامه قبل ارتداده إذا عاد إلى الإسلام (١) .