فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الرابع: قص ما انكسر من الظفر

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٥٬٧٢١ إلى ٥٬٧٣٥

  1. ٢/١٣٤٢/١٣٤

    إن انكسر ظفره فله قص ما انكسر منه، ولا شيء عليه.

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من الكتاب:

  4. قوله تعالى: يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ .

  5. وانكسار الظفر يغلب في الأسفار، وهذا يوجب الرخصة فيه (١٢) .

  6. ٢/١٣٥٢/١٣٥

    ثانياً: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((المسلم ينزع ضرسه،

  7. وإن انكسر ظفره طرحه، أميطوا عنكم الأذى؛

  8. فإن الله تعالى لا يصنع بأذاكم شيئا) ) (١) .

  9. وجه الدلالة:

  10. أنه قول صحابي، ولا يُعرف له مخالفٌ من الصحابة رضي الله عنهم (٢) .

  11. ثالثاً: الإجماع:

  12. نقله ابن المنذر (٣) وابن قدامة (٤) .

  13. رابعاً: أن بقاءه يؤلمه، أشبه الشعر النابت في عينه (٥) .

  14. خامساً: أنه إزالةٌ لأذاه، فلم يكن عليه فدية، كقتل الصيد الصائل (٦) .

  15. سادساً: أنه بعد الكسر لا ينمو، فهو كحطب شجر الحرم (٧) .