المطلب الرابع: قص ما انكسر من الظفر
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٥٬٧٢١ إلى ٥٬٧٣٥
-
٢/١٣٤٢/١٣٤
إن انكسر ظفره فله قص ما انكسر منه، ولا شيء عليه.
-
الأدلة:
-
أولاً: من الكتاب:
-
قوله تعالى: يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ .
-
وانكسار الظفر يغلب في الأسفار، وهذا يوجب الرخصة فيه (١٢) .
-
٢/١٣٥٢/١٣٥
ثانياً: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((المسلم ينزع ضرسه،
-
وإن انكسر ظفره طرحه، أميطوا عنكم الأذى؛
-
فإن الله تعالى لا يصنع بأذاكم شيئا) ) (١) .
-
وجه الدلالة:
-
أنه قول صحابي، ولا يُعرف له مخالفٌ من الصحابة رضي الله عنهم (٢) .
-
ثالثاً: الإجماع:
-
نقله ابن المنذر (٣) وابن قدامة (٤) .
-
رابعاً: أن بقاءه يؤلمه، أشبه الشعر النابت في عينه (٥) .
-
خامساً: أنه إزالةٌ لأذاه، فلم يكن عليه فدية، كقتل الصيد الصائل (٦) .
-
سادساً: أنه بعد الكسر لا ينمو، فهو كحطب شجر الحرم (٧) .