المسألة الثانية: حكم القنوت بغير الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٤٬٠٨٢ إلى ٤٬٠٩٣
-
١/٤٨٤١/٤٨٤
يجوز أن يدعو المصلي في قنوت الوتر بما شاء، سواء دعا معه بالوارد المأثور أو لا، وهو ما ذهب إليه أكثر الفقهاء، ونص عليه فقهاء الحنفية (١) ، والشافعية (٢) ، والحنابلة (٣) ، وبه أفتت اللجنة الدائمة (٤) ، وابن عثيمين (٥) ؛
-
١/٤٨٥١/٤٨٥
وذلك لأنه ورد عن الصحابة أدعية مختلفة في حال القنوت (١) .
-
الفرع السابع: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد القنوت
-
يسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من دعاء القنوت، وهو الصحيح من مذهب الشافعية (٢) ،
-
والمذهب عند الحنابلة (٣) ، وقولٌ عند الحنفية (٤) .
-
الأدلة:
-
أنه ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في آخر قنوت الوتر, ومن ذلك:
-
- أثر أُبي بن كعب كما في حديث عبد الرحمن بن عبدٍ القاري قال: ((وكان يلعنون الكفرة في النصف: اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك،
-
ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك، إله الحق.
-
ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير،
-
ثم يستغفر للمؤمنين. قال: وكان يقول إذا فرغ من لعنه الكفرة وصلاته على النبي واستغفاره للمؤمنين والمؤمنات ومسألته: اللهم ...... ) ) (٥)
-
- أثر: معاذ الأنصاري رضي الله عنه ((أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت) ) (٦) .