فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المسألة الثانية: حكم القنوت بغير الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٤٬٠٨٢ إلى ٤٬٠٩٣

  1. ١/٤٨٤١/٤٨٤

    يجوز أن يدعو المصلي في قنوت الوتر بما شاء، سواء دعا معه بالوارد المأثور أو لا، وهو ما ذهب إليه أكثر الفقهاء، ونص عليه فقهاء الحنفية (١) ، والشافعية (٢) ، والحنابلة (٣) ، وبه أفتت اللجنة الدائمة (٤) ، وابن عثيمين (٥) ؛

  2. ١/٤٨٥١/٤٨٥

    وذلك لأنه ورد عن الصحابة أدعية مختلفة في حال القنوت (١) .

  3. الفرع السابع: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد القنوت

  4. يسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من دعاء القنوت، وهو الصحيح من مذهب الشافعية (٢) ،

  5. والمذهب عند الحنابلة (٣) ، وقولٌ عند الحنفية (٤) .

  6. الأدلة:

  7. أنه ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في آخر قنوت الوتر, ومن ذلك:

  8. - أثر أُبي بن كعب كما في حديث عبد الرحمن بن عبدٍ القاري قال: ((وكان يلعنون الكفرة في النصف: اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك،

  9. ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك، إله الحق.

  10. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير،

  11. ثم يستغفر للمؤمنين. قال: وكان يقول إذا فرغ من لعنه الكفرة وصلاته على النبي واستغفاره للمؤمنين والمؤمنات ومسألته: اللهم ...... ) ) (٥)

  12. - أثر: معاذ الأنصاري رضي الله عنه ((أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت) ) (٦) .