مسألة:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٦٬٧٦٣ إلى ٦٬٧٧٠
-
٢/٢٠٩٢/٢٠٩
لو أقيمت الصلاة أثناء السعي، قطع السعي وصلى،
-
ثم أتمَّ الأشواط الباقية، وهو مذهب الجمهور: الحنفية (١٢) ، والشافعية (١٣) ، والحنابلة (١٤) ، وعليه أكثر أهل العلم (١٥) .
-
الأدلة:
-
أولاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) ) (١٦) والطواف صلاة؛ فيدخل تحت عموم الخبر.
-
إذا ثبت ذلك في الطواف بالبيت مع تأكده؛ ففي السعي بين الصفا والمروة من باب أولى (١٧) .
-
ثانياً: أن ما سبق بني على أساسٍ صحيح، وبمقتضى إذنٍ شرعي،
-
فلا يمكن أن يكون باطلاً إلا بدليلٍ شرعي (١٨) .
-
ثالثاً: أنه فرضٌ يخاف فوته، فأشبه خروج المعتكف لصلاة الجمعة (١٩) .