فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٦٬٧٦٣ إلى ٦٬٧٧٠

  1. ٢/٢٠٩٢/٢٠٩

    لو أقيمت الصلاة أثناء السعي، قطع السعي وصلى،

  2. ثم أتمَّ الأشواط الباقية، وهو مذهب الجمهور: الحنفية (١٢) ، والشافعية (١٣) ، والحنابلة (١٤) ، وعليه أكثر أهل العلم (١٥) .

  3. الأدلة:

  4. أولاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) ) (١٦) والطواف صلاة؛ فيدخل تحت عموم الخبر.

  5. إذا ثبت ذلك في الطواف بالبيت مع تأكده؛ ففي السعي بين الصفا والمروة من باب أولى (١٧) .

  6. ثانياً: أن ما سبق بني على أساسٍ صحيح، وبمقتضى إذنٍ شرعي،

  7. فلا يمكن أن يكون باطلاً إلا بدليلٍ شرعي (١٨) .

  8. ثالثاً: أنه فرضٌ يخاف فوته، فأشبه خروج المعتكف لصلاة الجمعة (١٩) .