فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الثاني: حكم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٤٬١٨٠ إلى ٤٬١٨٣

  1. ٢/١٢/١

    يصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، (وهي المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى) ، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) ، وهو قول أكثر أهل العلم من السلف والخلف (٥)

  2. الدليل:

  3. عموم قوله تعالى: وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

  4. فلفظ المساجد عامٌّ لجميع المساجد، وليس للمساجد الثلاثة فقط.