المطلب التاسع: الإحرام بما أحرم به فلان:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٥٬٢٤٢ إلى ٥٬٢٤٦
-
٢/٩٩٢/٩٩
من نوى الإحرام بما أحرم به فلان انعقد إحرامه بمثله،
-
فإن كان لا يعلم ما أحرم به فإنه يقع مطلقاً ويصرفه إلى ما يشاء، نص على هذا جمهور الفقهاء من المالكية (٣) ، والشافعية (٤) ، والحنابلة (٥) .
-
الأدلة:
-
١) عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: ((قدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بسعايته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بم أهللت يا علي؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأهد، وامكث حراماً كما أنت) ) (٦) .
-
٢) عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ((قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال لي: أحججت؟، فقلت: نعم، فقال: بم أهللت؟، قال قلت: لبيك، بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقد أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة، وأحل) ) (٧) .