فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب التاسع: الإحرام بما أحرم به فلان:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٥٬٢٤٢ إلى ٥٬٢٤٦

  1. ٢/٩٩٢/٩٩

    من نوى الإحرام بما أحرم به فلان انعقد إحرامه بمثله،

  2. فإن كان لا يعلم ما أحرم به فإنه يقع مطلقاً ويصرفه إلى ما يشاء، نص على هذا جمهور الفقهاء من المالكية (٣) ، والشافعية (٤) ، والحنابلة (٥) .

  3. الأدلة:

  4. ١) عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: ((قدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بسعايته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بم أهللت يا علي؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأهد، وامكث حراماً كما أنت) ) (٦) .

  5. ٢) عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ((قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال لي: أحججت؟، فقلت: نعم، فقال: بم أهللت؟، قال قلت: لبيك، بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقد أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة، وأحل) ) (٧) .