فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المبحث الأول: حكم صوم الرجل الكبير والمرأة العجوز

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٣٬٢٦٥ إلى ٣٬٢٧٣

  1. ١/٣٦٧١/٣٦٧

    يباح الفطر للشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذين لا يطيقان الصوم.

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من الكتاب:

  4. قوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

  5. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ((رُخِّص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا أو يطعما كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليهما،

  6. ثم نسخ ذلك في هذه الآية:

  7. فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهرَ فَلْيَصُمْهُ، وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا) ) (١) .

  8. ثانياً: الإجماع:

  9. نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (٢) ، وابن حزم (٣) ، وابن عبد البر (٤) .