المسألة الثالثة: لبس الخفاف للمحرم الذكر
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٥٬٨٧٣ إلى ٥٬٨٨٢
-
٢/١٤٦٢/١٤٦
لبس الخف (٦) حرام على الرجل المحرِم، سواء كان الخف صحيحا أو مخرَّقاً، إلا لمن لم يجد النعلين.
-
الأدلة:
-
أولاً: من السنة:
-
١ - عن ابن عمر: ((إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفلَ من الكعبين) ) (٧) .
-
٢ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سَمِعْتُ النَّبي صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ بعَرَفَاتٍ: ((من لم يجد نعلين فليلبس خفين،
-
ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل) ) (٨) .
-
٣ - عن جابر رضي الله عنهما قال: ((من لم يجد نعلين فليلبس خفين،
-
ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل) ) (٩) .
-
ثانياً: الإجماع:
-
٢/١٤٧٢/١٤٧
نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (١) ، والنووي (٢) .