فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المسألة الثالثة: لبس الخفاف للمحرم الذكر

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٥٬٨٧٣ إلى ٥٬٨٨٢

  1. ٢/١٤٦٢/١٤٦

    لبس الخف (٦) حرام على الرجل المحرِم، سواء كان الخف صحيحا أو مخرَّقاً، إلا لمن لم يجد النعلين.

  2. الأدلة:

  3. أولاً: من السنة:

  4. ١ - عن ابن عمر: ((إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفلَ من الكعبين) ) (٧) .

  5. ٢ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سَمِعْتُ النَّبي صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ بعَرَفَاتٍ: ((من لم يجد نعلين فليلبس خفين،

  6. ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل) ) (٨) .

  7. ٣ - عن جابر رضي الله عنهما قال: ((من لم يجد نعلين فليلبس خفين،

  8. ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل) ) (٩) .

  9. ثانياً: الإجماع:

  10. ٢/١٤٧٢/١٤٧

    نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (١) ، والنووي (٢) .