المطلب الرابع: هل يجمع ويقصر من صلى وحده؟
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٧٬١٥٧ إلى ٧٬١٦٤
-
٢/٢٤٤٢/٢٤٤
من صلى الظهر والعصر منفردًا يجوز له أن يجمع ويقصر، وهو قول الجمهور (١) من المالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) ، وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة (٥) ، واختاره الطحاوي (٦) (٧) .
-
الأدلة:
-
أولاً: عن نافع قال: ((أن ابن عمر كان إذا لم يدرك الإمام يوم عرفة جمع بين الظهر والعصر في منزله) ). (٨)
-
وجه الدلالة:
-
ابن عمر رضي الله عنهما هو أحد من روى حديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين, وكان مع ذلك يجمع وحده, فدل على أنه عرف أن الجمع لا يختص بالإمام (٩) .
-
ثانياً: أن الجمع بين الصلاتين يوم عرفة إنما كان للحاجة إلى امتداد الوقوف ليتفرغوا للدعاء لأنه موقف يقصد إليه من أطراف الأرض، فشرع الجمع لئلا يشتغل عن الدعاء، والمنفرد وغيره في هذه الحاجة, سواء فيستويان في جواز الجمع (١٠) .
-
ثالثاً: أن كل جمع جاز مع الإمام جاز منفردًا؛
-
فإن الجماعة ليست شرطاً في الجمع. (١١) .