المطلب السابع: الفدية في لبس المخيط
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٥٬٩٨٦ إلى ٥٬٩٨٨
-
٢/١٥٥٢/١٥٥
يجب في لبس المحرم المخيط، فدية الأذى: ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١٠) ، والمالكية (١١) ، والشافعية (١٢) ، والحنابلة (١٣) .
-
الدليل: على ذلك:
-
القياس على الفدية في حلق الرأس، بجامع أنه استمتاع محض، وترفه باستعمال محظور.