المطلب الثاني: حكم الرمل
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٦٬٥١٦ إلى ٦٬٥٢٤
-
٢/١٩٠٢/١٩٠
الرمل سنةٌ للمحرم، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية (١) , والمالكية (٢) , والشافعية (٣) , والحنابلة (٤) .
-
الأدلة:
-
١ - عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة وأنه كان يسعى بطن المسيل، إذا طاف بين الصفا والمروة) ) أخرجه البخاري ومسلم (٥) .
-
٢ - حديث جابر الطويل في حجة الوداع قال: ((فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً) ) أخرجه مسلم (٦) .
-
٣ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، وقد وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم غدا، قومٌ قد وهنتهم الحمى، ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط، ويمشوا ما بين الركنين؛
-
ليرى المشركون جلدهم، فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا
-
وكذا) ) أخرجه البخاري ومسلم (٧) .
-
٤ - عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: ((رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف) ) أخرجه مسلم (٨) .
-
٥ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر) ) أخرجه مسلم (٩) .