فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الثاني: حكم الرمل

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٦٬٥١٦ إلى ٦٬٥٢٤

  1. ٢/١٩٠٢/١٩٠

    الرمل سنةٌ للمحرم، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية (١) , والمالكية (٢) , والشافعية (٣) , والحنابلة (٤) .

  2. الأدلة:

  3. ١ - عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة وأنه كان يسعى بطن المسيل، إذا طاف بين الصفا والمروة) ) أخرجه البخاري ومسلم (٥) .

  4. ٢ - حديث جابر الطويل في حجة الوداع قال: ((فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً) ) أخرجه مسلم (٦) .

  5. ٣ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، وقد وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم غدا، قومٌ قد وهنتهم الحمى، ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط، ويمشوا ما بين الركنين؛

  6. ليرى المشركون جلدهم، فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا

  7. وكذا) ) أخرجه البخاري ومسلم (٧) .

  8. ٤ - عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: ((رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف) ) أخرجه مسلم (٨) .

  9. ٥ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر) ) أخرجه مسلم (٩) .