فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المبحث الرابع: الإحرام عقب صلاة

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٥٬٠٩٩ إلى ٥٬١١٠

  1. ٢/٨٧٢/٨٧

    اختلف أهل العلم فيها على قولين:

  2. القول الأول: تُسن صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) ، وقد حكى النووي الإجماع على ذلك (٥) .

  3. الأدلة:

  4. أولاً: من السنة:

  5. ١ - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: ((أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة) ) (٦) .

  6. ٢ - عن ابن عمر رضي الله عنهما ((أنه كان يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ركعتين ثم يركب،

  7. فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم،

  8. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم) ) (٧) .

  9. القول الثاني: ليس للإحرام صلاة تخصه،

  10. فإن كان في وقت فريضة استحب أن يحرم عقيب الصلاة المكتوبة، وهو روايةٌ عن أحمد (٨) ،واختيار ابن تيمية (٩) ، والألباني (١٠) وابن عثيمين وزاد: أو عقب صلاة مشروعة من عادته أنه يصليها (١١) .

  11. الدليل:

  12. أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة خاصة بالإحرام، وأنه صلى الله عليه وسلم إنما أحرم عقب الفريضة (١٢) .