المطلب الرابع: ابتداء الطواف من الحجر الأسود
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٦٬٤٢٠ إلى ٦٬٤٢٦
-
٢/١٨٣٢/١٨٣
ابتداء الطواف من الحجر الأسود شرط لصحة الطواف،
-
فلا يعتد بالشوط الذي بدأه بعد الحجر الأسود، وهو مذهب الشافعية (١) , والحنابلة (٢) , ورواية عند الحنفية (٣) ، وقول عند المالكية (٤) .
-
الأدلة:
-
١ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة، إذا استلم الركن الأسود، أول ما يطوف: يخب ثلاثة أطواف من السبع) ) أخرجه البخاري ومسلم (٥) .
-
٢ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا) ) أخرجه مسلم (٦) .
-
وجه الدلالة:
-
أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ابتداء الطواف من الحجر الأسود, ومواظبته دليل على فرضية الابتداء به؛ لأنها بيان لإجمال القرآن في قوله تعالى: ((وليطوفوا بالبيت العتيق) )، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((لتأخذوا مناسككم) ) (٧) .